المادة (206)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (206) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
بيت المال هو الدائرة المختصة بقيد الوفيات من اهالي ومجاورين وطرحى وحجاج، واعطاء الرخص بدفنهم وضبط تركاتهم وتقسيمها وتسليمها طبق الوجه الشرعي، وحفظ اموال الغياب الذين لا وكيل لهم والقصار الذين لا وصي لهم الى غير ذلك من كل ما نصت عليه التعليمات والنظم الموضوعة لذلك، وتتشكل هذه الدائرة من كتبة وموظفين حسب الحاجة واللزوم، ويجب ان تتخذ فيها الدفاتر والسجلات الاتية: ا - دفتر قيد وفيات الاهالي المجاورين. ب - دفتر قيد وفيات الحجاج. ج - دفتر قيد وفيات الحجاج بمنى وعرفات والطرق. د - دفتر قيد وفيات الفقراء الذين يجهزون من بيت المال، ويسمى بدفتر الطرحى. ه - دفتر الجوازات: وهذا الدفتر يقيد فيه الاشياء التي تسلم للورثة والاوصياء حين الحجز والاشياء التي تسلم لمامور بيت المال كالمجوهرات والسندات والحجاج، وما شاكل ذلك. و - دفتر تحرير التركات التي تباع بالمزاد العلني او تثمن على الورثة. ز- دفتر محاسبة شيخ الدلالين: وهذا الدفتر يقيد فيه مجموع التركة، وما هو طرف الورثة والاوصياء منها والحمالة ودلالة الدلال التي حسمت منها. ح - دفتر اقرارات مركز بيت المال: وهذا الدفتر يرصد به جميع ما يسلم للورثة والاوصياء تحت ختمهم وختم رئيس المحكمة. ط - دفتر اساس لقيد الاوراق الرسمية الواردة لمركز بيت المال. ي - دفتر الصادرات لايداع الاوراق الرسمية الواردة لمركز بيت المال. ك - دفتر الوارد للصندوق: وهذا الدفتر يقيد به جميع التركات والنقد التي ترد لمركز بيت المال ما عدا تركات الحجاج؛ لان لها دفترا مخصوصا. ل - دفتر المنصرف للصندوق: يقيد به كل ما يصرف من الصندوق ما عدا تركات الحجاج فقط. م - دفتر لقيد جميع تركات الحجاج التي تسلم للورثة والاوصياء والقناصل، كل قسم على حدة. ن - دفتر رصد جميع الاجر المسلمة لخدمة الشرشورة من تركات الطرحى، ويؤخذ فيه توقيع كل واحد منهم على ما تسلمه. س - دفتر رصد جميع كشوفات التركات التي تودع لصندوق الامانات بوزارة المالية. ع - دفتر قيد عموم الديون على التركات من حين اقامة الدعوى بها. ف - دفتر قيد جميع مسودات المذكرات الصادرة من مركز بيت المال. ص - سندات رسمية لقبض التركات والايجارات واللقطات والامانات التي ترد لمركز بيت المال من الدائرة الرسمية تعطى للمسلم، والسند له قسيم محفوظ بالمركز. ق - فصلة مطبوعة تعطى لمشايخ الجاوى والمطوفين عند ختم رخصة المتوفى من الحجاج، موضح بها اسم المتوفى وتاريخ وفاته وتابعيته وتكليفه بارجاعها مع تركة المتوفى لتسهيل المراجعة بها. ر- فصلة مطبوعة موضح بها اسم الحاج وتابعيته ورقم محضر مخالفاته واسم شيخه، توضع باطن مخالفاته التي تسلم لمركز بيت المال لتسهيل المراجعة بها. ش - كشوفات رسمية مطبوعة لقيد وفيات الحجاج الشهرية حسب النظام الخاص بها. ت - كشوفات رسمية مطبوعة لقيد تركات الحجاج بها المسلمة للقناصل.