المادة السادسة بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الاجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررا بالطرف الاخر. ٢\- عند الشك في كون الاجل لمصلحة المدين او الدائن فالاصل ان يعد لمصلحة المدين. ٣\- اذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا.