المادة السادسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السادسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية؟
تشمل الدعاوى المستعجلة ما ياتي: ا\- دعوى المعاينة لاثبات الحالة. ب\- دعوى المنع من السفر. ج\- دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها. د\- دعوى وقف الاعمال الجديدة. ه \- دعوى طلب الحراسة. و\- الدعوى المتعلقة باجرة الاجير اليومية. ز\- الدعاوى الاخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: