ممارسة الشريك او المساهم مهنته الحرة: ١\- لا يجوز للشريك ولا للمساهم في الشركة المهنية ممارسة مهنته الحرة الا عن طريقها، ما لم تكن مملوكة لشخص واحد. ٢\- استثناء مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للشريك او المساهم ممارسة مهنته الحرة عن طريق غير الشركة اذا وافق باقي الشركاء على ذلك كتابة او حصل على موافقة الجمعية العامة بحسب الاحوال. ٣\- اذا اخل الشريك او المساهم بما ورد في اي من الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، كان ما يتحصل عليه من اتعاب ومنافع مالية اخرى حقا للشركة.