المادة السادسة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية؟
الاصل الوارث هو من استحق الارث كاملا او جزءا منه وكان من والدي الميت، وهم الاب واباؤه، والام والجدات.
آخر تحديث: