المادة السادسة بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاصل الوارث هو من استحق الارث كاملا او جزءا منه وكان من والدي الميت، وهم الاب واباؤه، والام والجدات.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.