لا يترتب على قبول المحكمة طلب اعادة النظر وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بعقوبة جسدية من قصاص او حد او تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة ان تامر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب اعادة النظر.