المادة السادسة بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد تسليم نسخة من سند الشحن الى الناقل قرينة على تسليم البضائع الى صاحب الحق في تسلمها, ما لم يثبت غير ذلك.