المادة السادسة بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في الاحوال التي تقضي فيها المحكمة بتاييد الحكم، فيجب ان يتضمن المنطوق منطوق الحكم المؤيد.