المادة 206
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 206 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ا- تقوم الجهة الحكومية باعالن الالئحة ومدونة السلوك الوظيفي واخالقيات الوظيفة العامة لموظفيها ونشر .الوعي بها بمختلف السبل اليت تراها مناسبة ب- ،يجب على الموظف االطالع على مدونة السلوك الوظيفي واخالقيات الوظيفة العامة، والواجبات الوظيفية وااللزتام بها والعمل بمقتضاها. وتعد مخالفة احكام الالئحة واالحكام الواردة في تلك المدونة مخالفة لم قتضى الواجب الوظيفي وتتطلب اتخاذ االجراء النظامي المناسب بحق ا .لموظف المخالف