المادة (205) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (205) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (205) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
القيام بكل ما يعهد به اليه كاتب العدل او معاونه ضمن صلاحيتهما.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: