المادة الخامسة بعد المائتين من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة بعد المائتين من النظام البحري التجاري؟
على الربان تسليم البضائع عند وصولها الى الحامل الشرعي لسند الشحن او من ينوب عنه في تسلمها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: