المادة الخامسة بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يتضمن الحكم المعترض عليه الاجابة عن بعض الدفوع الجوهرية، فيجب على المحكمة الاجابة عنها في اسباب حكمها.