المادة 205
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 205 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تختار الجهة الحكومية من يتضح لها كفاءته وجدارته وتفوقه ممن اجتاز برنامج التاهيل بنجاح لشغل الوظائف المناسبة .لديها، او تكليفه باداء مهمات تلك الوظائف، وذلك وفق احكام الالئحة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 51 الباب الثامن الواجبات الوظيفية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 52