المادة الرابعة بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يكون الالتزام لاجل اذا كان نفاذه او انقضاؤه مترتبا على امر مستقبل محقق الوقوع. ٢\- الالتزام المضاف الى اجل لا يكون نافذا الا عند حلول الاجل. وللدائن قبل حلول الاجل ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه بما في ذلك ان يطلب ضمانا اذا خشي اعسار المدين واستند في ذلك الى سبب مقبول. ٣\- يترتب على انقضاء الاجل الفاسخ زوال الالتزام دون ان يكون لهذا الزوال اثر رجعي.