١\- القرار الذي يصدر برفض الالتماس، والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله، لا يجوز الاعتراض على اي منهما بالتماس اعادة النظر. ٢\- لاي من الخصوم التماس اعادة النظر مرة اخرى لاسباب لم يسبق نظرها، مما هو منصوص عليه في المادة (المائتين) من هذا النظام.