المادة الرابعة بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة الرابعة بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة بعد المائتين من نظام الشركات؟
انشطة الشركة: ١\- تزاول الشركة المهنية المهنة او المهن الحرة محل نشاطها فقط. ٢\- لا يجوز للشركة المهنية ممارسة الاعمال التجارية. ومع ذلك، يجوز لها تملك الاصول العقارية واستثمار اموالها في العقارات او الاوراق المالية او اي نوع اخر من الاستثمارات، لخدمة اغراضها. وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: