المادة الرابعة بعد المائتين
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الرابعة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق لاي من الخصوم ان يطلب اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الاحوال الاتية: ١ \- اذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حيا. ٢ \- اذا صدر حكم على شخص من اجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص اخر من اجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم ادانة احد المحكوم عليهما. ٣ \- اذا كان الحكم قد بني على اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني على شهادة قضي \- من الجهة المختصة بعد الحكم \- بانها شهادة زور. ٤ \- اذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من احدى المحاكم ثم الغي هذا الحكم. ٥ \- اذا ظهر بعد الحكم بينات او وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شان هذه البينات او الوقائع عدم ادانة المحكوم عليه، او تخفيف العقوبة.