المادة الرابعة بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يضمن الشاحن الضرر الذي يصيب السفينة او البضائع المشحونة فيها اذا كان الضرر ناشئا عن فعله, او فعل تابعيه, او عن عيب في بضائعه.