المادة 204 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 204 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 204 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تنظم العالقة بين الجهة الحكومية ومن يمت قبولهم في الربنامج وفق نموذج (عقد تاهيل) تعده وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: