المادة الثالثة بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تحقق الشرط استند اثره الى الوقت الذي نشا فيه الالتزام الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زواله انما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط وكذا اذا كان تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيه.