تعديلات المادة المادة الثالثة بعد المائتين : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي : "اذا تحقق للمفتش اثناء التفتيش وجود مخالفة لاحكام هذا النظام او اللائحة او القرارات الصادرة تنفيذا له، فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفة وفقا للاحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لضبط اعمال التفتيش وتنظيمها، ورفعه الى الوزير؛ لاصدار قرار بذلك".