المادة الثالثة بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثالثة بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ممارسة المهنة: لا تمارس الشركة المهنية المهنة او المهن الحرة محل نشاطها الا عن طريق الشركاء او المساهمين المرخص لهم. ومع ذلك، يجوز لها الاستعانة في اعمالها باشخاص اخرين مرخص لهم بممارسة المهنة او المهن محل نشاطها، على ان يخضعوا في ذلك لاشراف الشركة ومسؤوليتها.