المادة الثالثة بعد المائتين
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- دون الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من ارتكب ايا من الافعال المجرمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الاولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال او باحدى هاتين العقوبتين. ٢\- للمحكمة \-اضافة للعقوبات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة\- ان تحكم على المخالف لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: ا\- حظر ادارة اي منشاة ربحية او تسيير اعمالها بشكل مباشر او غير مباشر بصفته مديرا او عضوا في مجلس الادارة، وحظر مشاركته في اي منشاة ربحية تستتبع ملكيته فيها ادارته لها فعلا او حكما. ب\- حظر تصويته على القرارات المتعلقة بالترشيح او الترشح او اختيار مرشح في اي منشاة ربحية. ج\- حظر تملك الحصص او الاسهم في اي منشاة ربحية اذا كان يترتب على التملك قيامه باعمال الادارة فيها بشكل مباشر او غير مباشر. ويجوز لمن يعاقب بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة ان يطلب موافقة المحكمة على ممارسة اي من الاعمال المحظورة عليه.