المادة الثالثة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية؟
لا توارث بين الموتى اذا كان موتهم في وقت واحد، او لم يعلم المتقدم وفاة منهم.
آخر تحديث: