المادة الثالثة بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمن له حق الاعتراض التنازل عن حقه في الاعتراض \- اثناء مدة الاعتراض -، بمذكرة يقدمها الى المحكمة.