المادة 203 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 203 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 203 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تكون مدة تا هيل من يمت اختيارهم وفق هذا الربنامج سنتين كحد اقصى، ويجوز بقرار من الوزير المختص تمديدها لمدة .واحدة ال تتجاوز باي حال من االحوال (ستة) اشهر
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: