) تكون مدة تا هيل من يمت اختيارهم وفق هذا الربنامج سنتين كحد اقصى، ويجوز بقرار من الوزير المختص تمديدها لمدة .واحدة ال تتجاوز باي حال من االحوال (ستة) اشهر