المادة 203
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 203 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تكون مدة تا هيل من يمت اختيارهم وفق هذا الربنامج سنتين كحد اقصى، ويجوز بقرار من الوزير المختص تمديدها لمدة .واحدة ال تتجاوز باي حال من االحوال (ستة) اشهر