المادة (202) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (202) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (202) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
القيام بضبط الاقرارات في ضبوطها بعد تصحيحها من كاتب العدل، ومساعدة كاتب العدل في جميع ما هو من صلاحيته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: