المادة الثانية بعد المائتين
من نظام العمل
نصُّ المادة الثانية بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مفتش العمل ان يحيط بالسرية المطلقة الشكاوى التي تصل اليه بشان اي نقص في الاجهزة او اي مخالفة لاحكام النظام، والا يبوح لصاحب العمل او من يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى.