المادة الثانية بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثانية بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تاسيس الشركة المهنية وحلها: ١\- تؤسس الشركة المهنية وفقا لاجراءات التاسيس المقررة لشكل الشركة. ٢\- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها الا بعد الاعلان عن ذلك وابلاغ جميع المتعاملين معها كتابة بحسب الاجراءات التي تحددها اللوائح.