المادة الثانية بعد المائتين
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون الاخلال باحكام الانظمة ذات العلاقة، يعد مخالفا لاحكام النظام كل دائن او من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح اي من اجراءات الافلاس واحدا او اكثر من الافعال الاتية وادى الى افتتاحه، او ارتكبه اثناء سريانه، وترتب على ذلك اضرار بحقوق اي من الاطراف بمن فيهم الدائنون: ا \- تقديم مطالبة ضد المدين بقصد الاحتيال، بما في ذلك المبالغة في قيمتها. ب \- الاتفاق مع المدين على ترتيبات يعلم انها تضر بمصالح الدائنين الاخرين او تفضله عليهم. ج \- اساءة استغلال اي من اجراءات الافلاس.