المادة الثانية بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تستحق اجرة النقل عن البضائع التي يقرر الربان القاءها في البحر او التضحية بها باي صورة اخرى لانقاذ السفينة او الشحنة، مع مراعاة احكام الخسائر البحرية المشتركة المنصوص عليها في النظام.