يجب التمسك بالاتفاق الوارد في الفقرة (٢) من المادة الرابعة والسبعين من النظام قبل ابداء اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول امام دائرة الاستئناف، او من خلال مذكرة مكتوبة حال كون الاستئناف دون مرافعة