المادة الثانية بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب التمسك بالاتفاق الوارد في الفقرة (٢) من المادة الرابعة والسبعين من النظام قبل ابداء اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول امام دائرة الاستئناف، او من خلال مذكرة مكتوبة حال كون الاستئناف دون مرافعة