المادة 202 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 202 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 202 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تتولى ادارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية مسؤولية االعالن وادارة عملية اختيار المشمولين بالربنامج وتنسيقها وتوثيقها وفق مبدا الجدارة والمقاييس واالشرتاطات الالزم توفرها في المرشحين للربنامج اليت يحددها اطار العمل .التنظيمي
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: