المادة (201) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (201) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (201) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
يقوم المعاون بشؤون كاتب العدل طيلة غيابه من الدوائر، ويكون مسئولا عن كل ما يجري تحت تصرفه خلال غياب كاتب العدل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: