المادة الأولى بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الأولى بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذا الا اذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلا للتنفيذ، وللدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.
آخر تحديث: