المادة الأولى بعد المائتين
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الأولى بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مدة التماس اعادة النظر ثلاثون يوما، تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهادة زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المائتين) من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت ابلاغ الحكم، ويبدا الموعد بالنسبة الى الفقرة (٢) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم.