المادة الأولى بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة الأولى بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المشاركة في اكثر من شركة: لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية اخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس على ذلك، ودون اخلال بالانظمة ذات العلاقة. وتبين اللوائح الاحكام والضوابط التي يجوز فيها للشريك او المساهم المرخص له المشاركة او المساهمة في شركة مهنية اخرى.