دون الاخلال باحكام الانظمة ذات العلاقة، يعد مخالفا لاحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح اي من اجراءات الافلاس واحدا او اكثر من الافعال الاتية وادى الى افتتاحه، او ارتكبه اثناء سريانه، وترتب على ذلك اضرار بحقوق اي من الاطراف بمن فيهم الدائنون: ا\- اختلاس او اخفاء اي من اصول المدين او اصول التفليسة. ب\- اخفاء، او اتلاف، او احداث تغيير في دفاتر المدين، او التفريط في حفظها، او حفظ دفاتر للمدين تكون بياناتها ناقصة او غير منتظمة، مع الاخذ في الاعتبار المعايير المعتمدة في ادارة وحفظ الحسابات. ج\- الاحتفاظ بحسابات وهمية، او عدم الاحتفاظ بالحسابات طبقا للمعايير المعتمدة، او ازالة مستنداتها. د \- التصرف الاحتيالي بغرض زيادة التزامات المدين او خفض قيمة اصوله. ه\- تقديم معلومات مضللة او غير صحيحة باي شكل الى امين الافلاس او المحكمة او لجنة الافلاس، او الامتناع عن تقديم معلومات مؤثرة للمحكمة او امين الافلاس او لجنة الافلاس فور طلبها. و\- رهن اي اصل للمدين او التصرف فيه او سداد الديون كلها او بعضها بالمخالفة للنظام او لحكم قضائي. ز\- تسوية حقوق اي دائن او التصرف في اصول المدين او التفليسة بالمخالفة لاحكام الخطة، ولا يشمل ذلك ابراء الدائن للمدين جزئيا او كليا. ح\- استغلال الصلاحيات لاغراض خاصة او الحصول من الغير على منفعة غير مشروعة، بطريقة مباشرة او غير مباشرة.