المادة الأولى بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الأولى بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع ارث احدهما من الاخر الا في اي من الحالتين الاتيتين: ١\- اذا كان الطلاق رجعيا، فيتوارثان ما دامت المراة في العدة. ٢\- اذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المراة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.