المادة الأولى بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الأولى بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز الاتفاق على ان يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيا في حق احد الاطراف دون الاخر.