المادة 201
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 201 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يجوز للجهة الحكومية اختيار الطالب السعوديين المتمزيين من حدييث التخرج، من الثانوية العامة او ما يعادلها، او من الدبلوم بعد الثانوية العامة او ما يعادله، او من الدرجة الجامعية، لتاهيلهم، داخل المملكة او خارجها، في التخصصات اليت تستهدفها الجهة وفق خطط التطوير والتدريب لديها، وذلك العدادهم علميا وعمليا لتحقيق االهداف االسرتاتيجية .للجهة، ويكون ذلك من خالل برنامج يسمى برنامج تاهيل المتمزيين (