لكاتب العدل ان يعهد الى معاونه بالقيام بما هو موضح اعلاه مما هو من صلاحيته، وعليه القيام بذلك، ما عدا التصديق على الاقرارات الصادرة من الطرفين فلا تكون الا لديه بالذات وموقعة منه.