المادة المائتان من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة المائتان من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة المائتان من نظام المعاملات المدنية؟
لا يكون الالتزام قائما اذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض ارادة الملتزم.
آخر تحديث: