دون الاخلال باحكام الانظمة ذات العلاقة، يعد مخالفا لاحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية او مدير لدى مدين او عضو في مجلس ادارته او مجلس مديريه او اي من مسؤوليه او اي شخص اخر شارك في تاسيسه او ادارته او من في حكمهم؛ ارتكب قبل افتتاح اي من اجراءات الافلاس واحدا او اكثر من الافعال الاتية وادى الى افتتاحه، او ارتكبه اثناء سريانه، وترتب على ذلك اضرار بحقوق اي من الاطراف بمن فيهم الدائنون: ا\- اساءة التصرف في اصول المدين او اصول التفليسة او احتجازها او اساءة استعمال صلاحياته. ب\- ممارسة نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه. ج\- الاستمرار في ممارسة نشاط المدين مع انتفاء امكانية تجنب التصفية. د\- استخدام اساليب تنطوي على استهتار لتفادي او تاخير افتتاح اجراء التصفية، يترتب عليها اضرار بحقوق الدائنين، بما في ذلك بيع السلع باقل من سعر السوق للحصول على سيولة نقدية. ه\- ابرام صفقات دون مقابل او بمقابل غير عادل. و\- سداد ديون اي من الدائنين بما يؤدي الى الاضرار بدائنين اخرين. ز\- اساءة استغلال اي من اجراءات الافلاس.