المادة المائتان من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة المائتان من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة المائتان من النظام البحري التجاري؟
على الشاحن تسليم البضائع للناقل في المكان والزمان المتفق عليهما، ولا يجوز ان تزيد قيمة التعويض الذي يستحق عند التاخير في تنفيذ هذا الالتزام على مقدار الاجرة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: