) تتولى ادارة الموارد البشرية في الجهة الحكو.مية مسؤولية االشراف على الموظفين الموفدين طيلة مدة ايفادهم (1 ( ) تم تعديل هذه المادة بموجب القرار الوزاري رقم111624) وتاريخ3/6/ 1443 ه لتكون.بالنص الوارد اعاله اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 50