المادة 200 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 200 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 200 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تتولى ادارة الموارد البشرية في الجهة الحكو.مية مسؤولية االشراف على الموظفين الموفدين طيلة مدة ايفادهم (1 ( ) تم تعديل هذه المادة بموجب القرار الوزاري رقم111624) وتاريخ3/6/ 1443 ه لتكون.بالنص الوارد اعاله اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 50
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: