مع مراعاة ما يقضي به نظام ممارسة مهنة الطب البشري وطب الاسنان ونظام المؤسسات الصحية الخاصة وما صدر بشانهما، يرخص لوحدات الاخصاب والاجنة وعلاج العقم وفقا للمستويات الاتية وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام : المستوى الاول : علاج العقم بادوية استحثاث الاباضة عن طريق الحقن. المستوى الثاني : علاج العقم بالحقن الصناعي . المستوى الثالث : علاج العقم بعمليات طفل الانابيب والحقن المجهري والمنابلة الدقيقة . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مؤهلات الاطباء المشرفين والاطباء الاخرين والفنيين العاملين في كل مستوى من هذه المستويات.