وضع الترتيب اللازم لنقل الحجاج الى عرفات والعودة منها، على ان يكون معدا في غرة ذي الحجة على اساس العدد الوارد منهم فعلا، مع تقدير العدد المحتمل وروده بنسبة تخمينية، ويعرض على لجنة مكونة من مندوب عن وزارة الداخلية ومدير الامن العام ومدير الحج العام للنظر فيه واقراره .