يعد تاريخ نشر قرار البدء في اجراءات نزع الملكية في الجريدة الرسمية اساسا لحصر مشتملات العقار المقرر نزع ملكيته، ولا يعتد بما يتم بعد ذلك على العقار من تعديلات او اضافات او تحسينات او بناء او احياء او غرس او نحو ذلك. يعد تاريخ اول وقوف لاي من المقيمين -المشار اليهم في المادة (الرابعة عشرة) من النظام- على العقار المقرر نزع ملكيته اساسا في تقييم هذا العقار.