المادة العشرون
من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
نصُّ المادة العشرون من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة - يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط ما يرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يرتكب من مخالفات لاحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا لهما. تعديلات المادة المادة العشرون - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/169) وتاريخ 1446/8/10ه، لتصبح بالنص الاتي: "دون اخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة -يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط ما يرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يرتكب من مخالفات لاحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا لهما".